بوابة صدى الحجاز الإلكترونية 

الأثنين, 15 فبراير 2021 09:57 مساءً 0 288 0
12‏‎ ‎حالة تمنح شركة التأمين على المركبات ‏الحق في الرجوع عن ‏التعويض
12‏‎ ‎حالة تمنح شركة التأمين على المركبات ‏الحق في الرجوع عن ‏التعويض
عبدالله الحايطي - حائل كشفت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، ‏عن ‏أبرز الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها، ‏مع ‏احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق، أو ‏المتسبب ‏في الحادث.‏ وأوضحت أن هناك 12 حالة، تعطي الحق للشركة بالرجوع ‏على ‏المؤمن له، تتضمن: إذا ثبت الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ‏أو ‏إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين، أو وقع ‏الحادث ‏عمدًا، أو كانت المركبة تسير عكس الاتجاه.‏ وشملت أيضًا، عدم إبلاغ الشركة خلال 20 يومًا بأي ‏تغير ‏جوهري صرح به المؤمن له في نموذج طلب التأمين، ‏وكذلك ‏حال ثبوت القيادة تحت تأثير المخدرات، أو قيادة أي ‏شخص يقل ‏عمره عن 18 عامًا هجريًا، ما لم يكن هو المؤمن له . ونصت اللائحة على أنه يحق للشركة الرجوع على المؤمن له، ‏إذا ‏ثبتت قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع ‏المركبة ‏أو كانت منتهية وقت الحادث، أو تحميل المركبة عددًا ‏من الركاب ‏يتجاوز السعة المحددة لها، وثبت حصول الحادث ‏بسبب هذا ‏التجاوز.‏ وذكرت كذلك، إذا كانت المركبة مسروقة، أو مأخوذة غصبًا، ولم ‏يتم إبلاغ الجهات المختصة.‏ وألزمت الوثيقة شركة التأمين بإخطار المؤمن له خلال 20 ‏يومًا ‏من تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، ‏كما ‏على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة ‏من ‏تاريخ تسوية المطالبة .
سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

فايزه عسيري
المدير العام
ناشرة وكاتبة صحفية

شارك وارسل تعليق