سحر الغامدي_ الطائف
تم الإعلان من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة في المملكة.
كما أوضحت الوزارة أن أحكام اللائحة تسري على مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي "جديد أو قائم" ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق، وتحدد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل لهذه الأنشطة.
والمتعارف عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت تطبيق عدد من اللوائح البيئية شملت: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، واللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب، واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للوزرة؛ لتحقيق التنمية البيئية المستدامة وتطلعات القيادة ومستهدفات رؤية 2030.