تساءل كثير من المتقدمين إلى منصة «إحكام» التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن الأموال التي دفعوها إلى المنصة للنظر في طلبات التملك للعقارات، التي تم إحياؤها قبل أمر المنع الصادر بتاريخ 9-11-1387، وفي حال قد كانوا فعليا قاموا بإدخال تاريخ بعد التاريخ المذكور، وتم قبول الطلب وسحب المبلغ من الشخص، حيث أوضح المحامي الدكتور خالد ظافر العمري، أن العديد من الأشخاص في هذا النوع من الطلبات يقومون بالتحايل بشكل أو بآخر، فإن ثبت فعليا وجود خطأ تقني- وهذا نادر- فذلك لا يعني انتفاء المسؤولية عن الشخص، الذي قام بإدخال تاريخ بعد التاريخ المحدد.
وأضاف: «عليه، فإن الخطأ حينها يقع على الطرفين، ولا يحق للشخص المطالبة بقيمة الرسوم، وذلك لعلمه بأن التاريخ المطلوب لن يُنظر فيه، إلا أنه مع علمه بذلك قام بالتسجيل والدفع».
وتابع الدكتور العمري «أن الرسوم في منصة إحكام هي رسوم خدمات، وموافقة الشخص على الدفع تُعدّ إقرارا بالموافقة، وعليه لا يحق له طلب استرداد هذه الرسوم، خاصة أن أكثر الجهات الحكومية حالياً تتجه نحو الخصخصة، وبالتالي فإنه يحق لها طلب رسوم مقابل الخدمة».
تعديات على الأراضي
أما فيما يخص الأشخاص الذين قاموا بتملك أراض بعد عام 1387، سواء عن طريق الإحياء أو وضع اليد، أو الوثائق العادية، ويشمل ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، أوضح الدكتور العمري أن أراضيهم تعتبر من قبيل التعدي، لأنه وبالرغم من صدور أمر سامٍ برقم 21679 وتاريخ
9/ 11/ 1387، بمنع إحياء الأراضي الموات، إلا أن طلبات حجج الاستحكام تضاعفت أضعافا كثيرة، ويدّعي الأغلبية أن الإحياء تم قبل المنع، بالرغم من أن المخططات التنظيمية والمصورات الجوية تنفي وجودها، لذا فإن طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية، وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء، تُعتبر تعديا موجبا للإزالة من الناحية القانونية، وبالتالي فإنه لا يحق للأشخاص المطالبة بالتعويض نظرا لمخالفتهم.
البيع والشراء
وفي حال شراء أرض وكانت على سبيل المثال، في شكل وثيقة ومن ثم أدخلها المشتري في منصة إحكام، رغبةً منه في التملك بصك رسمي، ومن ثم تفاجأ المشتري برفض طلبه لعدم مطابقة الشروط، ففي هذه الحالة، بيّن المحامي الدكتور خالد العمري، بأنه يحق للمشتري الرجوع للبائع، وإخباره برفض التوثيق من قبل منصة إحكام، والمطالبة بفسخ البيع ورد المبلغ، وسيتم فوراً الحكم له من قبل القضاء، بفسخ العقد لوقوع الضرر على المشتري.
شروط طلبات التعديل وتملك العقارات
أن ﻳﻜﻮن تم تقديم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 5/ 5/ 1442
أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع، التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء.
وأضاف: «عليه، فإن الخطأ حينها يقع على الطرفين، ولا يحق للشخص المطالبة بقيمة الرسوم، وذلك لعلمه بأن التاريخ المطلوب لن يُنظر فيه، إلا أنه مع علمه بذلك قام بالتسجيل والدفع».
وتابع الدكتور العمري «أن الرسوم في منصة إحكام هي رسوم خدمات، وموافقة الشخص على الدفع تُعدّ إقرارا بالموافقة، وعليه لا يحق له طلب استرداد هذه الرسوم، خاصة أن أكثر الجهات الحكومية حالياً تتجه نحو الخصخصة، وبالتالي فإنه يحق لها طلب رسوم مقابل الخدمة».
تعديات على الأراضي
أما فيما يخص الأشخاص الذين قاموا بتملك أراض بعد عام 1387، سواء عن طريق الإحياء أو وضع اليد، أو الوثائق العادية، ويشمل ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، أوضح الدكتور العمري أن أراضيهم تعتبر من قبيل التعدي، لأنه وبالرغم من صدور أمر سامٍ برقم 21679 وتاريخ
9/ 11/ 1387، بمنع إحياء الأراضي الموات، إلا أن طلبات حجج الاستحكام تضاعفت أضعافا كثيرة، ويدّعي الأغلبية أن الإحياء تم قبل المنع، بالرغم من أن المخططات التنظيمية والمصورات الجوية تنفي وجودها، لذا فإن طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية، وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء، تُعتبر تعديا موجبا للإزالة من الناحية القانونية، وبالتالي فإنه لا يحق للأشخاص المطالبة بالتعويض نظرا لمخالفتهم.
البيع والشراء
وفي حال شراء أرض وكانت على سبيل المثال، في شكل وثيقة ومن ثم أدخلها المشتري في منصة إحكام، رغبةً منه في التملك بصك رسمي، ومن ثم تفاجأ المشتري برفض طلبه لعدم مطابقة الشروط، ففي هذه الحالة، بيّن المحامي الدكتور خالد العمري، بأنه يحق للمشتري الرجوع للبائع، وإخباره برفض التوثيق من قبل منصة إحكام، والمطالبة بفسخ البيع ورد المبلغ، وسيتم فوراً الحكم له من قبل القضاء، بفسخ العقد لوقوع الضرر على المشتري.
شروط طلبات التعديل وتملك العقارات
أن ﻳﻜﻮن تم تقديم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 5/ 5/ 1442
أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع، التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء.